العلامة الحلي

443

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الرابع : في اللباس ومباحثه ثلاثة : الأول : ستر العورة مسألة 105 : ستر العورة عن العيون بما لا يصف البشرة واجب في الصلاة وغيرها ، لقوله عليه السلام : ( لعن اللَّه الناظر والمنظور إليه ) « 1 » وقال عليه السلام : ( لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ) « 2 » ولا يجب في غير الصلاة في الخلوة إجماعا منا - وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد « 3 » - لأنه ليس معه من يستتر عنه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وأصحهما عنده : الوجوب « 4 » لعموم الخبر « 5 » ، وللتستر عن الجن والملائكة .

--> ( 1 ) الكافي 6 : 503 - 36 ، الفردوس 3 : 465 - 5441 ، الكامل لابن عدي 1 : 325 ، سنن البيهقي 7 : 99 ، الجامع الكبير 1 : 643 . ( 2 ) سنن أبي داود 3 : 196 - 3140 و 4 : 40 - 4015 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 - 1460 ، سنن البيهقي 3 : 388 ، سنن الدارقطني 1 : 225 - 4 . ( 3 ) فتح العزيز 4 : 79 . ( 4 ) المجموع 3 : 166 ، كفاية الأخيار 1 : 57 ، المهذب للشيرازي 1 : 71 . ( 5 ) سنن أبي داود 3 : 196 - 3140 و 4 : 40 - 4015 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 - 1460 ، سنن البيهقي 3 : 388 ، سنن الدارقطني 1 : 225 - 4 .